تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
346
جواهر الأصول
محذور بالالتزام به ، وكيف يوجب الالتزام به فقهاً جديداً مع ذهاب المشهور إلى زمان الشهيد ( قدس سره ) - على ما قيل ( 1 ) - إلى الإجزاء في الطرق والأمارات والأُصول ؟ ! فالمتوضّي أو المُغتسل بالماء الكذائي يجب عليه بعد كشف الخلاف تطهير بدنه من النجاسة ، ولكن وضوؤه أو غسله يكون صحيحاً ، فتدبّر جيّداً . فتحصّل لك ممّا ذكرنا إلى الآن : أنّ الإشكال الثالث والرابع اللذين أوردهما المحقّق النائيني ( قدس سره ) على القول بالإجزاء ، ووافقه المحقّق العراقي ( قدس سره ) في الإشكال الأخير غير واردين عليه . وأمّا إشكاله الثاني فحاصله : أنّ التوسعة والتحكيم إنّما يستقيمان لدليل النسبة إلى دليل آخر إذا كان لدليل الحاكم موضوع ثابت حين حكومته ، ويكون ناظراً إليه نفياً وإثباتاً ، ودليل الحكم الظاهري لا يتكفّل إلاّ لإثبات الموضوع الذي حكم عليه بالشرطية ، ويستحيل أن يكون في هذا الحال حاكماً على دليل الشرط أو الجزء بإثبات أنّ مدلوله - وهو الحكم الظاهري - فرد من أفراد ذلك الشرط أو الجزء . فالدليل المتكفّل لجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكماً على أدلّة الأجزاء والشرائط ومبيّناً أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية . وبعبارة أُخرى : لا يمكن أن يتكفّل دليل واحد جعل البسيط والجعل التأليفي ، ومفاد قاعدة الطهارة جعل البسيط - وهو الحكم بطهارة المشكوك - فلا يمكن أن يثبت بذلك كون الطهارة شرطاً للصلاة التي هو الجعل التأليفي ( 2 ) . وفيه : أنّ تحكيم دليل على آخر لا يحتاج إلى جعلين بدليل حتّى يتوجّه عليه الإشكال ، بل هو مقتضى فهم العرف بعد ملاحظة الدليلين ، وظاهر أنّ العقلاء
--> 1 - أنظر نهاية الأصول : 141 ، وفيه « إلى زمن الشيخ قدّس سره » . 2 - فوائد الأُصول 1 : 249 .